وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر) (١).
وبما رواه يزيد بن خليفة (٢)، عن الصادق عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال عليه السلام: (إذن لا يكذب علينا) قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله على نبيه الظهر، وهو قول الله عز وجل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (3) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء قال: (صدق) (4).
فائدة أخرى:
ظهر من ذلك أن الوقت المختص بالظهر من الزوال إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا، ثم يشترك الوقت مع العصر إلى أن يبق من النهار مقدار أداء العصر فيختص بالعصر.
وقد نبه على هذه الفائدة الصادق عليه السلام، روى الشيخ، عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد