أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تصل فيما شف أو صف، يعني الثوب المصقل) (1).
وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
فرع:
لو حكى ما تحته لم يجز الصلاة فيه، لأنه غير ساتر والشرط الستر، هذا إذا حكى لونه، أما إذا حكى خلقته لم يكن به بأس، لأنه قد يحصل في الثوب الصفيق ذلك.
مسألة: ويكره الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه. ومنع منه الشيخ في النهاية (3).
لنا: إنه ثوب يصح في جنسه الصلاة. والمانع وهو نجاسة الوبرين مفقود لما بينا (4) من طهارتهما فتصح فيهما الصلاة.
احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار، عن رجل سأل (الرضا) (5) عليه السلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أد رأي الثوبين: الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: (الذي يلصق بالجلد) وذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه المسألة فقال: (لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته) (6).