لنا: ما تقدم (1) وما رواه الجمهور، عن قيس بن فهد (2) قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر فقال: (ما هاتان الركعتان يا قيس؟) قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان (3). رواها أحمد، وأبو داود، والترمذي. والسكوت دال على الجواز.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي الحسن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: (لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا) (4). ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، واحتجاجهم قد بينا (5) تخصيصه بالابتداء.
الثاني عشر: لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وبه قال الشافعي (6)، وأحمد (7) ومنعه أصحاب الرأي (8).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله