وعن محمد بن مسلم، عن أني عبد الله عليه السلام، قال: (إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا) (1).
الثالث: لا يجب ستر المنكبين إجماعا، بل يكتفي في الاستحباب عندنا، وفي الوجوب عند المخالف بوضع ثوب على أحد عاتقيه وإن حكى ما تحته.
الرابع: الأقرب الاكتفاء في الاستحباب أو الوجوب عند المخالف مهما أمكن، كالحبل وشبهه، لما رواه الجمهور، عن جابر أنه صلى في ثوب واحد متوشحا. قال الراوي: كأني أنظر إليه كان على عاتقه ذنب فأرة (2).
ومن طريق الخاصة: رواية ابن بابويه، عن الحسين صلوات الله عليه وآله: إنه صلى في ثوب واحد ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف (3).
الخامس: لا فرق بين فرائض الصلوات ونوافلها في ذلك، لعموم الأخبار الدالة على الاستحباب.
مسألة: قد ذكرنا أن مع انكشاف العورة أو بعضها والتمكن من الاحتراز عنه لو صلى بطلت، لأنه أخل بشرط. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة (5) وأحمد: لو انكشف من العورة شئ يسير لم تبطل صلاته (6)، لما روي عن عمرو بن سلمة الجرمي (7) قال: انفلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله