وعن الرابع: إنه مرسل، وبما ذكرناه قبل.
وعن الخامس: بأنه مرسل أيضا، إذ الشك في المروي عنه يستلزم عدم الإسناد إلى شخص معين، وبما قلناه أولا.
وتعارض أيضا هذه الأحاديث بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن صباح (1)، قال:
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام، يتوارى القرص ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس، وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) (2).
مسألة: وآخر وقت المغرب للفضيلة غيبوبة الشفق من ناحية المغرب، ويمتد وقتها للإجزاء إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أربع ركعات حضرا، وركعتين سفرا. وبه قال السيد المرتضى في الجمل (3).
وقال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبق للفجر وقت العشاء (4). وقال الشيخ: آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع (5). وبه قال السيد المرتضى في المصباح (6).