(النداء والتثويب في الإقامة من السنة) (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان أبي ينادي في بيته: الصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس) (2).
لأنا نقول بعد تسليم صحة السند: إنهما حديثان ضعيفان، لعدم اعتضادهما بغيرهما، وبعمل الأصحاب، ومنافات باقي الروايات لهما، فيحملان على التقية، ذكره الشيخ (3).
وروي، عن بلال أنه أذن، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة. فقيل له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين (4). فيحتمل أن يكون مستند فتوى القائلين به إلى هذه الرواية.
المسألة السابعة: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح. وبه قال الشافعي (5).
وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس بالكوفة: حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بينهما. وهو حسن (6). وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات (7).