ونقل شارح الطحاوي، عن أهل المدينة، إن آخره لا إله إلا الله والله أكبر، وهو غير معتمد.
مسألة: ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب، بمعنى أن المخل به لا يكون آتيا بالأذان، ولا يعتد به في الجماعة، ولا يبرئه لو حلف أن يؤذن، لأنها عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها، فيقف على صاحب الشرع.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من سها في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضي إلى آخره) (1).
وعن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول:
(فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة) (2).
مسألة: ويستحب الوقوف في فصولهما لا يظهر في أواخرها الإعراب وعليه فتوى علمائنا. وبه قال أحمد (3)، خلافا للباقين.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر) (4).
حكى ابن الأنباري (5)، عن أهل اللغة: إنه حال ترسله ودرجه لا يصل الكلام