وقال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر الثاني (1). وللشافعي قولان: أحدهما إن آخره ثلث الليل قاله في الجديد (2). وبه قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز (3)، ومالك (4)، وأحمد في إحدى الروايتين (5).
والثاني: نصف الليل ذكره في القديم والإملاء (6). وهو الرواية الثانية لأحمد (7)، وبه قال الثوري، وأبو ثور (8). وقال النخعي: آخره ربع الليل (9).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العشاء إلى نصف الليل (10). وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه