عليهما السلام، يقول: (البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا) (1).
والجواب عن الأول: بمنع الإجماع مع ثبوت الخلاف.
وعن الثاني: إن الملازمة إثما تتم لو قلنا إن المصلي خارج الحرم يتوجه إلى نفس الكعبة وبيتها، ونحن لا نقول ذلك، بل الواجب التوجه إلى جهة الكعبة أي السمت الذي فيه الكعبة، وذلك متسع يمكن أن يواري جهة كل مصلى.
وأيضا فالإلزام يتجه عليه في الحرم، لأنه لم يبلغ في الطول إلى حد يتوجه إليه أهل العراق وخراسان.
وعن الحديثين بضعف سندهما، أما الأول فإنه مرسل، وأما الثاني فإن راويه كان ابن عقدة (2) وهو زيدي، وفي رجاله من لا نعرفه، فلا احتجاج.
مسألة: لو صلى المكتوبة في الكعبة تخير في استقبال أي جدرانها شاء. وقد اختلف قول الشيخ هاهنا، فقال في النهاية، والمبسوط، والجمل، والاستبصار:
بالكراهية (3). وقال في الخلاف: لا يجوز اختيارا، وحكاه عن مالك (4). والأول أقوى.
لنا: إنه استقبل الجهة وهو المطلوب، فيخرج عن العهدة.
احتج الشيخ بالإجماع، وبأن القبلة هي الكعبة للمشاهد، فتكون جملتها القبلة لا