وسخف، والأولى العمل على الرواية.
لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالإيماء.
لأنا نقول: إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود هاهنا، إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود.
الثاني: لو كان العراة نساء استحبت لهم الجماعة، وفعلوا كما يفعل الرجال عملا بالعموم. وهو اختيار علمائنا أجمع. ومذهب الشافعي (١)، وأحمد خلافا لمالك، وأصحاب الرأي (٢).
الثالث: لو كثرت الجماعة بحيث لا يسعهم الصف الواحد، فالوجه إنهم يصلون صفوفا، ولكن يركعون ويسجدون بالإيماء خوفا من الاطلاع.
الرابع: إذا اجتمع الرجال والنساء، فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم يجمعوا جميعا، بل يصلي الرجال أولا، ثم النساء. ولو قيل بجواز ذلك وتكون النساء خلف الرجال كما قلنا في الجماعة الكثيرة كان وجها، وإن قلنا بالكراهية جاز أن يقفوا صفا واحدا.
الخامس: لو كان معهم من له ثوب صلى فيه قائما بركوع وسجود واجبا، لأنه قادر على السترة، فإن أعاره وصلى عريانا لم تصح صلاته، وإذا صلى فيه استحب (٣) له أن يعيره لغيره، لأنه مساعدة على الطاعة، فيدخل تحت قوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (4).
ولا يجب عليه إعارته، لأنه يعود بالضرورة عليه من غير حاجة شديدة، بخلاف الطعام الفاضل عن شبعه، فإنه يجب بذله لمن يخاف تلفه، ويجب على المبذول له القبول، لإمكان الشرط، فيصلي فيه واحدا بعد واحد.