ولو وجد طينا وجب عليه أن يستتر به بأن يطين (1) عورته. وهو قول بعض الشافعية (2)، خلافا لبعض الجمهور (3).
لنا: إنه متمكن من الساتر بقدر الإمكان، فيكون واجبا.
ويؤيده: ما رواه الخاصة، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (النورة ستر) (4).
احتج المخالف بأنه يتناثر عنه إذا جف، وفيه مضرة ولا يستر الخلقة (5).
والجواب: التناثر بعد الستر غير مسقط للوجوب، كما لو وجد ثوبا يستتر به ويعلم ذهابه في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه الاستتار به، ولأنه نوع استتار، فيجب في بعض الصلاة، كما يجب مع الجميع، والمشقة منفية ولم يعتبرها الشارع في كثير من المواضع، وستر الخلقة مع العجز غير واجب.
مسألة: ومع عدم الساتر، قال علم الهدى رحمه الله: يصلي قاعدا بالإيماء (6).
وبه قال ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، والأوزاعي (7)، وأصحاب الرأي (8)،