منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٤
ونسائهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: (نعم) قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة (1).
وعن المعلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود) (2) ولأن الأصل الطهارة، والنجاسة أمر طارئ يحصل بمباشرتهم مع الرطوبة، وذلك غير متيقن، فيعمل بالأصل.
فروع:
الأول: لو علم إنهم في حال عملهم باشروها برطوبة لم يحل له استعمالها في الصلاة وغيرها إلا بعد غسلها، لوجود المقتضي للتنجيس.
الثاني: لو لم يعلم المباشرة بالرطوبة استحب غسلها، لأن فيه احتياطا، ولما رواه الشيخ، عن عبد الله بن جميل ين عياش أبي على البزاز (3) قال: أخبرني أبي قال:
سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: (لا بأس، وإن يغسل أحب إلي) (4).
روى الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: (يرش بالماء) (5).

(١) التهذيب ٢: ٣٦٢ حديث ١٤٩٧، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ١، وفيهما: وفتلت له أزرارا.
(٢) التهذيب ٢: ٣٦١ حديث ١٤٩٦، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ٢.
(٣) عبد الله بن جميل بن عياش: أبو علي البزاز، لم نعثر على ترجمة له في كتب الرجال أكثر مما قال فيه المحقق السيد الخوئي: إنه روى عنه محمد بن الحسن.
معجم رجال الحديث ١٠: ١٥٥.
(٤) التهذيب ٢: ٢١٩ حديث ٨٦٢، الوسائل ٢: ١٠٩٣ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات، حديث ٥.
(٥) التهذيب ٢: ٣٦٢ حديث 1498، الوسائل 2: 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، حديث 3.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست