ونسائهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: (نعم) قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة (1).
وعن المعلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود) (2) ولأن الأصل الطهارة، والنجاسة أمر طارئ يحصل بمباشرتهم مع الرطوبة، وذلك غير متيقن، فيعمل بالأصل.
فروع:
الأول: لو علم إنهم في حال عملهم باشروها برطوبة لم يحل له استعمالها في الصلاة وغيرها إلا بعد غسلها، لوجود المقتضي للتنجيس.
الثاني: لو لم يعلم المباشرة بالرطوبة استحب غسلها، لأن فيه احتياطا، ولما رواه الشيخ، عن عبد الله بن جميل ين عياش أبي على البزاز (3) قال: أخبرني أبي قال:
سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: (لا بأس، وإن يغسل أحب إلي) (4).
روى الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: (يرش بالماء) (5).