ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام وقد تقدم (1). ولأنها صلاة فريضة فات وقتها فأشبهت عصر اليوم. ولأنه قول غير واحد من الصحابة مع عدم إنكار من أحد منهم، فكان إجماعا.
واحتج أبو حنيفة (2) بأخبار النهي (3)، وهي عامة تتناول الفرائض والنوافل.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت الشمس. رواه مسلم (4).
ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل.
والجواب عن الأول: إنها مختصة بالقضاء في الوقتين الأخيرين، وبعصر يومه، فيقيس محل النزاع عليه، وحديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وقياسهم ينتقض بهذه أيضا.
الرابع: لو طلعت الشمس وقد صلى من الصبح ركعة أتمها واجبا. وبه قال أكثر أهل العلم (5)، خلافا لأصحاب الرأي فإنهم قالوا: يفسد صلاته (6).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (7).