النزول، لأنه نوع رخصة، فالأولى تركه.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: (إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي) (1).
الرابع: حكم الصلاة على الراحلة حكم صلاة الخوف، في أنه يومئ للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض على حسب مكنته، ولا نعرف فيه خلافا، روى الجمهور، عن جابر، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع (2). رواه أبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل، فقال: (صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك (3).
الخامس: لا فرق بين الصلاة على البعير والحمار وغيرهما في قول أهل العلم، روى الجمهور، عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر (4). رواه أبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: (نعم حيث كان متوجها،