قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال: (إذا دخل الوقت أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء) (1).
وقد روى الشيخ، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: (إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة) (2) وهذا لا ينافي ما ذكرناه من استحباب العلو.
مسألة: ويستحب أن يؤذن قائما ويتأكد في الإقامة. وهو قول أهل العلم كافة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: (قم فأذن) (3). وكان مؤذنوه عليه السلام يؤذنون قياما (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالسا؟ فقال: (لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض) (5)، ولأن رفع الصوت مع القيام يكون أبلغ.
فروع:
الأول: القيام في الإقامة آكد، روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: (نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم) (6).