اجتهاد لم يقلده في ذلك، واجتهد هو حتى يغلب على ظنه، لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه فلا يعمل باجتهاد غيره كما في القبلة.
السادس: لو سمع الأذان من ثقة عارف بالوقت، فإن كان متمكنا من العلم بالوقت لم يعول عليه لما تقدم، وإن لم يكن، جاز له التعويل على قوله، لما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (المؤذن مؤتمن) (1). ولولا جواز تقليده لم يكن مؤتمنا.
وعنه عليه السلام: (خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صلاتهم وصيامهم) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت) (3).
وفي الصحيح، عن محمد بن خالد (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس؟ فقال: (إنما ذاك على المؤذنين) (5). ولأنه مشروع للإعلام بدخول الوقت، فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها. خرج من ذلك ما لو تمكن من العلم لمعنى لم يوجد في الظن، فيبقى صورة النزاع على الأصل تحصيلا للحكمة المطلوبة.
السابع: قال الشيخ: معرفة الوقت واجبة (6). وهو حسن لئلا تقع الصلاة في غير