قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: (إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) (1).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلى فيها؟ فقال: (نعم، ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك) (2).
وعن علي بن أبي حمزة إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: (نعم) فقال الرجل: إن فيه الكيمخت!! فقال:
(وما الكيمخت؟) قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، فقال:
(ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه) (3) وهو يدل بمفهومه على جواز الصلاة فيما لا يعلم أنه ميته.
الرابع: تذكية الكفار بمنزلة الموت، فلا تصح الصلاة في جلود ما ذكوه.
الخامس: لا يكتفى بعدم العلم بالموت خاصة، فلو وجد جلدا مطروحا لا يعلم أذكي هو أم ميت، لم يصل فيه لأن الأصل عدم التذكية، ولأن طهارة الثوب شرط ولا يكتفى بعدم العلم بانتفائه، كغيره من الشروط.
السادس: التحريم كما يتناول الثوب فكذا يتناول غيره، فلا تصح (4) الصلاة ومع المصلي سيف تقليده من الميتة وشبهه، لأنه نجس فلا يجوز استصحابه في الصلاة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه