فلا، وأما على الدابة فلا بأس) (1).
والمنع للكراهية، لما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال: (لا بأس) (2).
وعن الحسن بن علي، عمن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه) (3).
ويدل على ما ذكرناه من الشرط: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) (4). وهو يدل بمفهومه على ثبوت البأس مع فقد السماع قضية للشرط.
فروع:
الأول: لو كان اللثام على جبهته وجب عليه كشفه ليسجد على ما يصح السجود عليه، لما رواه الشيخ، عن علي بن النعمان (5)، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه