منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
مسألة: لو استقبل ببعضه الكعبة وخرج الباقي من بدنه عن المحاذاة لم تصح صلاته، لأنه مأمور بالاستقبال، والإشارة ليست متوجهة إلى بعضه.
مسألة: والمصلي في السفينة يستقبل القبلة ما أمكنه، فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الافتتاح القبلة، ثم استقبل صدر السفينة، وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى.
مسألة: ولو اشتبهت عليه القبلة وبحضرته من يسأله ولم يسأله ولم يتمكن من الأربع فتحرى جهة وصلى إليها، ثم ظهر له الصواب فالأقرب الإجزاء، ولو لم يصب فالأقرب عدمه، لأن الواجب السؤال. ولو سألهم فلم يخبروه فتحرى وصلى، ثم ظهر الصواب أجزأه قطعا، ولو تبين الخطأ أعاد في الوقت إن كان مستدبرا أو مشرقا أو مغربا وإلا فلا.
الفصل الرابع في اللباس: وفيه مباحث:
الأول: فيما يحرم الصلاة فيه:
مسألة: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وكل من قال بنجاسته، وقد تقدم البحث فيه (1).
لنا: أنه نجس وطهارة الثوب شرط في الصلاة، وقد مضى بيان ذلك كله.
وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عكيم، أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى جهينة: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (2) قال أحمد: وهو إسناد جيد (3).

(١) تقدم في الجزء الثالث ص ٣٥٢.
(٢) سنن أبي داود ٤: ٦٧ حديث ٤١٢٧، ٤١٢٨، سنن الترمذي ٤: ٢٢٢ حديث ١٧٢٩، سنن ابن ماجة ٢:
١١٩٤
حديث ٣٦١٣، سنن النسائي ١: ١٧٥، مسند أحمد ٤: ٣١٠، ٣١١ بتفاوت في الجميع.
(٣) المغني ١: ٨٤.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست