منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
لما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ فقال: (لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي) قلت: إن حناءه وخرقته نظيفة، فقال: (لا يصلي وهو عليه، والمرأة لا تصلي وعليها خضابها) (1).
الثاني: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. عملا بالأصل المقتضي للجواز فيهما، وبما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: (إن كانت توضأت قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان) (2).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل والمرأة مختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: (إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس) (3).
الثالث: يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه، وإن أخرجهما كان أولى، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال: (إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس) (4).

(١) التهذيب ٢: ٣٥٥ حديث ١٤٦٩، الإستبصار ١: ٣٩٠ حديث ١٤٨٦، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٥.
(٢) التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٢، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٨٩، الوسائل ٣: ٣١٢ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ٤.
(٣) التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث ١٤٧٣، الإستبصار ١: ٣٩١ حديث ١٤٩٠، الوسائل ٣: ٣١١ الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
(٤) التهذيب ٢: ٣٥٦ حديث 1474، الإستبصار 1: 391 حديث 1491، الوسائل 3: 313 الباب 40 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست