لما رواه الشيخ، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ فقال: (لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي) قلت: إن حناءه وخرقته نظيفة، فقال: (لا يصلي وهو عليه، والمرأة لا تصلي وعليها خضابها) (1).
الثاني: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. عملا بالأصل المقتضي للجواز فيهما، وبما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: (إن كانت توضأت قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان) (2).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل والمرأة مختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: (إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس) (3).
الثالث: يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه، وإن أخرجهما كان أولى، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال: (إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس) (4).