وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) (1).
احتج المخالف بحديث وائل وأبي هريرة (2).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب، لأن عمل المسلمين على خلاف ذلك.
الثاني: الطهارة في الإقامة أشد استحبابا منها في الأذان، لحديث ابن سنان، وابن عمار، والأقرب اشتراط الطهارة فيها للحديثين.
الثالث: لو أحدث في خلال الأذان تطهر وبنى، لأن الحدث لا يمنع منه منه ابتداءا، فكذا استدامة، ولو كان في الإقامة استأنف.
الرابع: لو أحدث في أثناء الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة. ذكره الشيخ (3)، لأن فائدة الإقامة وهي الدخول بها في الصلاة قد حصل. أما لو تكلم أعادها مع الصلاة، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (4).
مسألة: ويستحب أن يكون صيتا، لأن القصد به الإعلام، والنفع بالصيت فيه أبلغ، ولا نعرف فيه خلافا، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعبد الله بن زيد: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) (5) وأختار عليه السلام أبا محذورة للأذان لكونه صيتا (6).