مسألة: ولو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى، سواء كان في وقت الأولى أو وقت الثانية. قاله الشيخ (1)، وهو قول أحمد (2).
وقال أبو حنيفة: لا يقيم للثانية (3).
وقال الشافعي: إن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية، وإن كان في وقت الثانية فكالفوائت (4).
وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين (6). رواه مسلم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضيل وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (7). ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها، ثم أقام للأخرى، لأنه لم يدخل وقت يحتاج فيه إلى الإعلام، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن لوقت الثانية، ثم صلى الأولى، لأنها مترتبة عليها ولا يعاد الأذان للثانية.
احتج أبو حنيفة (8) بأن ابن عمر روى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله