الاختيار، لأنهما لم يوضعا للقرار، بخلاف السفينة الجارية والواقفة، لأنها كالسرير والماء كالأرض.
السابع: لو مشى في نجاسة قصدا، فإن كانت متعدية فالوجه بطلان الصلاة، وإلا فلا.
الثامن: لا يلزمه المبالغة في التحفظ عند كثرة النجاسة في الطرق، لأنه ضرر فينافي الترخص بالصلاة ماشيا.
البحث الثالث في أحكام الخلل:
مسألة: من ترك الاستقبال متعمدا أعاد واجبا في الوقت وخارجه في الفرائض بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
ولو صلى ظانا أنه مستقبل، ثم تبين الخطأ وهو في الأثناء، فإن كان بين المشرق والمغرب استدار، لأنه متمكن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة. قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة) (1).
وروى عن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال: (يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها) (2).