لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إني لأرى طلحة (1) قد حدث فيه الموت، فأذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله) (2). وتأخير الصلاة عن هذه الأوقات ينافي التعجيل.
ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن عمار وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمتا. ولأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض. ولأنها صلاة تصلى في وقتين من أوقات النهي فتصلى في الباقي. ولأنها صلاة فريضة فأشبهت الفوائت.
احتج المخالف (3) بقول عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا (4).
والجواب: إنه مخصوص بالنوافل على ما بينا (5).
الثامن: يصلي الكسوف وصلاة الإحرام في الأوقات المذكورة لروايتي أبي بصير، ومعاوية بن عمار، بلا خلاف بين علمائنا.
التاسع: يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلى منفردا لما يأتي وإن كان