تعبد من دون الله.
والجواب عن الأول: إن النهي للكراهية.
وعن الثاني: إنه يقتضي الكراهية لا التحريم.
مسألة: وتكره الصلاة إلى الصور والتماثيل. ذهب إليه علماؤنا، وأكثر الجمهور (1). لأن الصورة تعبد من دون الله، فكره التشبه بفاعله. ولأنه يشغل بالنظر إليها.
وروى الجمهور، عن عائشة، قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير، فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فنهاني عن ذلك (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: (لا، أطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوبا وصل) (3).
مسألة: ويكره إلى المصحف المفتوح والباب المفتوح.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز (4) إلى المصحف المفتوح، وتردد في الفساد.
لنا: الأصل الجواز، وأما الكراهية، فلأن فيه تشاغلا عن العبادة.
احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: (لا) (5).