إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه، لم يلزمه قضاؤها، لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه إيقاع الفعل فيه.
الثامن: قال الشيخ في المبسوط: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم (1). وقال في الخلاف: يستأنف إن كان الوقت باقيا (2). وما ذكره في الخلاف أشبه عندي بالصواب. أما لو بلغ بما ينافيها فإنه يستأنف من رأس.
التاسع: لو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة، وأمكنه الطهارة وأداء ركعة فيه، وجبت عليه ولم يجزئه ما فعله أولا. وبه قال أبو حنيفة (3)، وأحمد (4). لأنه صلى قبل وجوبها عليه وقبل حصول سبب الوجوب، فلم يجزئه عن صلاة وجد سبب وجوبها كما لو صلى قبل الوقت. ولأن ما أوقعه إنما أوقعه على جهة النفل، فلا يكون مجزيا عن الفرض، كما لو نوى بالفريضة النافلة. ولأنه بلغ قبل العبادة وقبل فعلها، فيجب إعادتها كالحج. وقال الشافعي: يجزئه ولا تجب عليه الإعادة، لأنه أدى وظيفة الوقت، فلم يلزمه إعادتها كالبالغ (5).
والجواب: وظيفة البالغ صلاة واجبة ولم يأت بها.
مسألة: الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء والمغرب للمفيض من عرفات، والظهر في الحر الشديد للجميع روى الجمهور، عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي الظهر بالهاجرة (6)، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت (7)،