قال: قلت أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال: (يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فإن فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) (1). ولأنه حال ضرورة، فيسقط فرض الاستقبال تخفيفا كغيره.
مسألة: ويستقبل بأول تكبيرة القبلة وهي تكبيرة الافتتاح واجبا. ذهب إليه علماؤنا. وهذا مع التمكن، أما بدونه فلا. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، وعنه:
لا يجب (2).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة، ثم كبر، ثم صلى حيث توجهت (به) (3) (4).
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام (غير أنه يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجه). ولأنه جزء من الصلاة التي يجب فيها الاستقبال مع الإمكان، فيكون حكمه حكمها في وجوب الاستقبال مع الإمكان، ضرورة توقف الاستقبال في الكل عليه، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب.
احتج المخالف بأنه جزء من أجزاء الصلاة، فلم يجب الاستقبال فيه كبقية الأجزاء (5).