والجواب: إن السقوط في الأول للمشقة، فلا يستلزم سقوط مالا مشقة فيه.
ولو صلى كيف ما أراد جاز، لما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟
فقال: (لا بأس) (1).
وأما استحباب ثني الرجلين في الركوع فهو قول علمائنا. وبه قال الثوري (2)، وقال أبو يوسف، ومحمد (3)، وأحمد: إنما يثني في حال السجود خاصة (4).
لنا: ما تقدم من حديث أنس، وحمران.
الفصل الثاني: في المواقيت، وفيه مباحث:
الأول: في مواقيت الفرائض أصل: لا يمكن أن يكلف الله تعالى بفعل في وقت قاصر عن الفعل، لأنه يكون تكليف ما لا يطاق، إلا أن يكون الغرض منه وجوب القضاء.
وأما جواز التكليف في وقت موافق، فمتفق عليه بين أهل العلم، كصوم يوم. وفي جواز زيادة الوقت على التكليف خلاف، الأصح فيه الجواز والوقوع، لأن الأمر تعلق بجميع أجزاء الوقت، والوجوب مستفاد منه، ويكون في الحقيقة المرجع بهذا الوجوب إلى المخير، ولا حاجة إلى البدل على المذهب الحق؟ خلافا للسيد المرتضى، لأن العزم