مقرونتان، ولأن أصل الإيمان إنما هو الشهادتان، فجعل شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شهادتان، فإذا أقر العبد لله عز وجل بالوحدانية، وأقر للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان، لأن أصل الإيمان إنما هو الإقرار بالله وبرسوله، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة، لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل، وجعل خاتمة الكلام باسمه كما فتح باسمه (1).
فصل: روى الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس (2).
وعن عمران (الحلبي) (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ قال: (إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك (أ) (4) قبلهما أذنت أو بعدهما) (5).