يكن، لعموم النهي.
الرابع: لو بني ساباط على طريق جازت الصلاة فيه، خلافا لبعض الجمهور (1)، لأن النهي مختص بالطريق، فلا يتعداه.
مسألة: ويستحب له أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم. روى الجمهور، عن أبي جحيفة (2) أن النبي صلى الله عليه وآله ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار، والكلب لا يمنع (3).
وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك) (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه) (5).