وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: (يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم) (1).
الثاني: يجوز له أن يؤذن راكبا، وعلى الأرض أفضل، ويتأكد في الإقامة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: (تؤذن وأنت راكب، ولا تقيم (2) إلا وأنت على الأرض) (3).
الثالث: يجوز له أن يؤذن وهو ماش، والوقوف أفضل، ويتأكد في الإقامة، روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، أو على غير طهور؟ فقال: (نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) (4).
وعن سليمان بن صالح (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة) (6).
ويجوز الإقامة ماشيا، روى ذلك يونس الشيباني (7)، عن أبي عبد الله عليه