الثالث: يستحب الصلاة في النعل العربية. ذهب إليه علماؤنا، روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: (ركعتي الطواف) (1).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (2).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة، قال: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة) (3) وعبد الله ثقة، فإخباره بأنه من السنة يدل على الثبوت.
وعن علي بن مهزيار في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما (4).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة) (5).
مسألة: وتحرم الصلاة في الثوب النجس عدا ما عفي عنه من النجاسات. وقد تقدم (6)، بلا خلاف بين علماء الإسلام.