وما رواه ابن بابويه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟ فكره ما فيه التماثيل (1).
وعن عمار بن موسى: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه (2) مثال طير أو غير ذلك؟ قال: (لا) (3).
فروع:
الأول: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية، لعدم المقتضي لها. ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (4).
الثاني: لو صلى إلى القبلة وفيها وسادة ذات تمثال كره، وينبغي أن يضعها في أحد جانبيه أو خلفه أو يغطيها عن نظره، لأنه يكره الصلاة إلى الإنسان المواجه، فكذا إلى ما شابهه صورة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: (لا بأس ما لم تكن في تجاه القبلة، فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل) (5) ولأنه ربما يقع الاشتغال بالنظر إليها عن العبادة.
الثالث: لو صلى على بساط فيه تماثيل لم يكن به بأس، لما رواه الشيخ في