والجواب: إن وجبت المتابعة لزم صيرورة التابع إلى خلاف اجتهاده لأجل الغير، وذلك باطل. وإن لم يجب لم يبق قوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (1) مطلقا مع أصالته.
الرابع: لو اتفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض له في أثناء الصلاة ظن الفساد استدار، فإن غلب على ظن المأمومين ذلك تابعوه، وإلا ثبتوا على حالهم وأتموا منفردين. ولو اختلف المأمومون صلى كل منهم إلى جهة ظنه وفارقوا الإمام.
الخامس: يرجع الأعمى والمقلد إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه، لأن الصواب إليه أقرب. ولو قلد المفضول لم تصح صلاته. خلافا للشافعي (2).
لنا: إنه ترك المأمور به، فلا يجزئ ما فعله، كالمجتهد إذا ترك اجتهاده.
احتج الشافعي بأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد، فكذا مع الاجتماع كما لو استويا.
والجواب: الفرق ظاهر.
السادس: لا عبرة بظن المقلد هنا، فإنه لو غلب على ظنه إصابة المفضول لم يمنعه ذلك من تقليد الأفضل، ولو تساويا تخير في تقليد من شاء منهما، كالعامي مع المجتهدين.
السابع: حكم المجتهد إذا حضره مانع كرمد العين، أو عارض يمنعه من الاجتهاد كالحبس، حكم الأعمى والمقلد سواء، لأنه كالأعمى في عدم التمكن من الاجتهاد، فيساويه في الحكم.