وقال السيد المرتضى (1)، وسلار: إنه يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت (2).
لنا: إنه مأمور بالصلاة في أول وقتها، لقوله تعالى: (أقم الصلوات لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (3) وهو مطلق يتناول العاري كما يتناول غيره. ولأن الأخبار دالة على أن العاري إذا لم يجد ما يستر به العورة، يصلي بالإيماء، فلو كان التضييق في الوقت واجبا لما أهمل.
احتج السيد المرتضى بأن الشرط ستر العورة غير حاصل ويمكن حصوله، فيجب التأخير رجاء حصوله كالتيمم.
الجواب: إن ستر العورة شرط مع التمكن، أما مع عدمه فلا، ولا يجوز تعليق الذمة بالوجوب لإمكان الحصول، لمنافاته للأصل من غير دليل، والقياس على التيمم باطل، والحكم في الأصل ممنوع.
فروع:
الأول: لو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت فالوجه وجوب التأخير، لأنه يمكنه تحصيل الصلاة بشروطها، فيجب.
الثاني: لو وجد من يعيره ثوبا يستر به عورته وجب عليه قبوله، لأنه متمكن من الستر فيجب. أما المعير فلا يجب عليه الإعادة، لأنه لا دليل على ذلك، مع أنه قد يتضرر بالإعادة.
أما لو وجد من يهبه الثوب، قال الشيخ: يجب عليه القبول (4). خلافا لبعض