والجواب: إنه لا يستلزم التحريم.
فروع:
الأول: لا بأس بما له ساق كالخف والجرموق - بضم الجيم - وهو خف واسع قصير يلبس فوق الخف، لأن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فعلوا ذلك.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر، فقال: (إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه، فلا بأس) (1).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كل ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه شئ مثل القلنسوة والتكة والجورب) (2) وإذا جازت الصلاة فيها في حال نجاستها فمع الطهارة أولى.
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: (نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه وليس عليكم المسألة) (3).
وفي الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه) (4).
الثاني: لا فرق بين الطاهر والنجس في الجواز، وقد دلت عليه الأحاديث المذكورة وقد سلف البحث فيه. نعم، يشترط أن يكون من جلد ما يصح الصلاة فيه.