وقد روي في ذلك شئ كثير (١) يأتي بعضه إن شاء الله تعالى.
أما النافلة، فذهب علماؤنا إلى أن إيقاعها في المنزل أفضل، لأن إيقاعها في حال الاستتار يكون أبلغ في الإخلاص، كما في قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (2).
وروى زيد بن ثابت، قال: جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم (3).
وروى زيد بن ثابت، عنه عليه السلام، قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (4). ولأن المقتضي للاستحباب فعل الفريضة في المسجد وهو الجماعة مفقود في النوافل، فلا يكون فعلها فيه مستحبا، وخصوصا نافلة الليل. قاله الشيخ (5).
مسألة: تكره الصلاة في الحمام. ذهب إليه أكثر علمائنا (6). وهو مذهب الشافعي (7).
وقال أبو الصلاح من علمائنا: لا تجوز الصلاة فيه (8). وهو مذهب أحمد (9).
لنا على الجواز: ما رواه الجمهور والخاصة من قوله عليه السلام: (جعلت لي