وعن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع) (1) وهذا يتناول الصغيرة قطعا، والكبيرة الحرة غير مرادة منه، لما تقدم من الأخبار.
فروع:
الأول: هل يستحب للأمة القناع؟ الأولى ذلك، ولم أقف فيه على نص. وبه قال عطاء (2)، خلافا لباقي الجمهور، فإنهم لم يستحبوه (3).
لنا: إنه زيادة ستر، فكان مطلوبا، لأنه أنسب بالخفر والحياء، وهو مطلوب من الحرائر.
وأما ما احتج الباقون بأن عمر نهى عن ذلك.
والجواب: إن فعل عمر ليس حجة، لجواز أن يكون من رأيه.
الثاني: أم الولد كالأمة سواء كان ولدها حيا أو لا. وبه قال النخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يجب عليها ستر رأسها (4).
لنا: إنها لم تخرج بذلك عن حكم الإماء.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: (لا، ولا على أم الولد أن تغطي