التاسع: لو صلى الأعمى بقول واحد وأخبر آخر بخلافه مضى في صلاته مع التساوي في العدالة.
العاشر: لو صلى بقول بصير، ثم أبصر، عمل على اجتهاده، فإن وافق قول البصير استمر بلا خلاف، لأن الاجتهادين قد اتفقا، وإن خالف عدل إلى ما أداه إليه اجتهاده ولم يستأنف، لأنه دخل دخولا مشروعا. ولو لم يبين له الصواب من الخطأ واحتاج إلى تأمل كثير واجتهاد متطاول ففي الإبطال نظر. قاله بعض الجمهور (1)، لأن فرضه الاجتهاد، فلا يجوز العدول عنه إلى التقليد، كما لو كان بصيرا في الابتداء. ويعارضه إنه دخل دخولا مشروعا، فيستمر عملا بالاستصحاب، فنحن في هذا من المتوقفين.
أما لو كان مقلدا، ثم أبصر، مضى في صلاته قولا واحدا، لأنه لا يتمكن إلا من الدليل الذي استدل به أولا وهو قول الغير.
الحادي عشر: " لو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده وهو بصير فعمي، مضى في صلاته، لأنه لا يمكنه إلا الرجوع إلى الغير، فإلى اجتهاده أولى. ولو استدار عن القبلة، فإن أمكن الرجوع على اليقين (2) رجع وأتم، وإن اشتبه ووجد المرشد أتم، وإن تطاول استأنف مع توقع المرشد، وإن لم يتفق صلى إلى الأربع مع التسعة، وإلى الواحدة مع الضيق.
الثاني عشر: من وجب عليه الأربع إذا غلب على ظنه الجهة فإن كان ما عليه الفعل استمر قطعا، وإلا مال إلى الجهة المظنونة واستمر. قال في المبسوط: ما لم يكن مستدبرا (3). والأقرب عندي الاستئناف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
الثالث عشر: لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطأ فتيقن استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.