فقال: (ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة) (1).
وقد روي جواز التعفير في سجدة الشكر بعد المغرب جهيم بن أبي جهمة (2) قال رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت له: جعلت فداك، رأيتك سجدت بعد الثلاث؟ فقال: (ورأيتني؟) فقلت: نعم، قال: (فلا تدعها، فإن الدعاء فيها مستجاب) (3).
ويكره الكلام بين المغرب ونوافلها، لما رواه أبو الفوارس (4) قال: نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع التي بعد المغرب (5).
مسألة: الأفضل في النوافل أن يصلي كل ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده، ليلا كان أو نهارا، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتطوع ليلا بركعتين وبأربع وبست وبثمان، وبتشهد في