فلبسه، ثم قال عليه السلام: (أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار) (1) قال ابن بابويه: فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه (2). واستدل بهذا الحديث.
احتج (3) المخالف بما روي عنه عليه السلام: إنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء (4).
والجواب: ليس هذا محل النزاع، إذ قد نفينا الكراهية عن العمامة.
مسألة: ويكره المزعفر والمعصفر للرجال، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى الرجال عن المزعفر (5)..
وعن علي عليه السلام نهانا النبي صلى الله عليه وآله عن لباس المعصفر (6).
وعن عبد الله بن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين فقال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) (7).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (8).
وعن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الصلاة في المصبغ بالعصفر المضرج بالزعفران (9).