والجواب: المراد الكراهية، على أن راويه العمري (1) وزيد بن جبيرة (2) وفيهما طعن عند أرباب الحديث.
فروع:
الأول: لا بأس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد، للأحاديث (3)، ولأن النهي لم يتناولها.
الثاني: تكره الصلاة فيها وإن لم يكثر استطراقها، لتناول اسم قارعة الطريق لها.
ويؤيده: ما رواه الشيخ وابن بابويه، عن الرضا عليه السلام، قال: (كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا (4) ينبغي الصلاة فيه) قلت: فأين أصلي؟
قال: (يمنة ويسرة) (5).
الثالث: لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة أو لم