وروى الشيخ، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه) (1). ونفور الملائكة يؤذن بكونه ليس موضع رحمة، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة.
التاسع: يكره الصلاة في معاطن الإبل وإن لم يكن فيها إبل في حال الصلاة، لأنها بانتقالها عنها لا يخرج اسم المعطن، إذ كانت تأوي إليها.
مسألة: تكره الصلاة في بيوت الغائط، لأنها لا تنفك عن النجاسة، ولأن الصلاة في الحمام إنما كرهت عند بعضهم (2) لتوهم النجاسة، فمن تيقنها يكون الحكم أولى، ولأنه قد منع من ذكر الله تعالى فيها، فالصلاة أولى.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة القذرة؟ فقال: (تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد) (3) ولما تقدم من الأحاديث الأدلة على نفور الملائكة من بيت يبال فيه (4).
فروع:
الأول: تكره الصلاة في المزبلة وهي الموضع الذي يجمع فيه الزبل، لعدم انفكاكه عن النجاسة.
وروى الجمهور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (سبعة مواطن لا يجوز