فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) (1).
والمراد بالمقاتلة هاهنا المبالغة في الرد ما لم يخرجه إلى فعل كثير فليتركه، وليس المراد بذلك ما هو ظاهره، لأنه إنما أمر بالرد حفظا للصلاة عما ينقصها، فيعلم أنه لم يرد ما يفسدها بالكلية.
وقد روت أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة (2)، فقال بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
(هن أغلب) (3) وفي هذا دلالة على فساد قول أحمد (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ قال: (لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم) (5).
الخامس: لو مر بين يديه إنسان فعبر، لم يستحب رده من حيث جاء، لفوات المعنى المقتضي وهو عدم المرور. وبه قال الشعبي، وإسحاق.