إلى قوله: (وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل، منها واحدة الوتر، وركعتا الفجر) (1).
وما رواه ابن يعقوب في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر، ثم صلى الركعتين) (2) الحديث.
وفي الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (وفي السحر ثمان ركعات (، ثم يوتر،) (3) والوتر ثلاث ركعات مفصولة) (4).
وسأل سعد بن سعد الأشعري (5) الرضا عليه السلام. الوتر فصل أو وصل؟ قال:
(فصل) (6). والنوافل غير الرواتب تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى.
مسألة: ويسقط في السفر من النوافل الراتبة: نافلتا الظهر والعصر، والركعتان من جلوس. وهو مذهب علمائنا. لأن وجوب القصر في الفرض يدل ظاهرا على السقوط في النافلة. ولما رواه الشيخ عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه