فيه، سواء كان هناك عذر أو لم يكن، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب مطلقا.
احتج الشيخ (1) بما رواه في الصحيح، عن عمران بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: (إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة) فقال عبيد الله: أصلحك الله أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق) (2).
واحتج الجمهور (3) بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله قال: (الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء) (4). ولأنه عليه السلام كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة (5).
وعن أبي مسعود (6)، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق (7).
والجواب: ما ذكرتموه من الأحاديث دالة على الفضيلة، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قد كانوا يصلون قبل ذلك.