من الغداة، ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (1).
وأما كونها أداءا فقد اختلف علماؤنا فيه، فقال بعضهم: أنه يكون مؤديا لجميعها بفعل ركعة في الوقت (2)، واختاره الشيخ (3).
وقال آخرون: يكون قاضيا (4).
وقال الباقي: يكون قاضيا للمفعول في خارج الوقت (5).
والأول أشبه عندي بالصواب. لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (6).
وفي لفظ آخر: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) (7) ومع القضاء لا يكون إدراكا. ولأن الجمعة تدرك بركعة، فكذا هاهنا.
الثالث: لو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا. ذهب إليه علماؤنا، وهو أحد قولي الشافعي (8)، ومذهب مالك (9)، وإحدى الروايتين عن أحمد (10). وقال أبو