لنا: ما رواه الجمهور، أن عمر أنكر على أبي محذورة لما أذن بالصلاة، فقال:
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا بهذا (1). فدل على أنه مكروه، لأنه لو لم يكن كذلك لما أنكره، وأحاديث أهل البيت عليهم السلام تدل عليه.
المسألة الثامنة: فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها، فإنه مرة واحدة.
ذهب إليه علماؤنا.
وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى مثنى كما قلناه إلا أنه يجعل بدل حي على خير العمل التكبير في أولها كالآذان (2). وللشافعي قولان: أحدهما إنها مرة مرة (3). والثاني: إن التكبير مرتان في أولها والباقي مرة مرة إلا قد قامت الصلاة، فإنها مرتان (4). وبه قال الأوزاعي (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو ثور، وعروة بن الزبير، والحسن البصري (7).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله علمه الإقامة