مسألة: ويستحب تأخيرها عن أول الوقت بمقدار ما يصلي فيه النافلة على ما يأتي بيان وقتها، ومن لم يصل لا يستحب له التأخير بل التقديم، خلافا لمالك، فإنه قال:
أحب تأخير الظهر حتى يصير الظل ذراعا (١).
لنا: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (2) وظاهر الأمر الوجوب.
وما رواه الجمهور في حديث بريدة.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم. ولأنه محافظة على الصلاة فكان أولى، خرج عن هذا: الوقت الذي يفعل فيه النافلة بمعنى فعل الطاعة، وهو غير موجود في صورة الترك.
احتج مالك بما روي أن حائط رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، فإذا صار الفئ ذراعا صلى الظهر (3).
والجواب: إنه محمول على أنه صلى الله عليه وآله كان يفعل النافلة، بل ذلك متعين، لمحافظته على الطاعات واجبة أو مندوبة.
وقد ورد هذا التأويل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، روى الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان، صلى العصر) ثم قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لا قال: (من أجل الفريضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (4).