لنا: إن الواجب ستر الجميع ولا يحصل إلا بستر أبعاضه.
السادس: لو صلى قائما أو جالسا على ما قلناه (1) من التفصيل ينبغي له أن يتضام ويتستر مهما أمكنه، ولا يربع في حال جلوسه، لأنه إظهار للعورة.
السابع: لو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما بركوع وسجود. خلافا لبعض الجمهور (2).
لنا: الستر عن المشاهد قد يحصل وهو واجب.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة (3) دخلها فسجد (4) فيها وركع) (5) (6).
احتج المخالف بأنها لا تلتصق بجلده، فهي كالجدار.
والجواب: المساواة بين المقيس والمقيس عليه عندنا.
الثامن: لو وجد وحلا أو ماءا كدرا لو نزله لستره لم يجب عليه ذلك، لأن فيه مشقة وضررا. ولو اعتبرت المشقة فيجب النزول مع عدمها، وعدم النزول مع وجودها كان حسنا.
التاسع: لو وجد سترة يستضر بها كالبارية ونحوها لم يلزمه الاستتار بها، لأن الضرر قد يحصل بدخول القصب في جلده، ولأنه لم يحصل معه كمال الركوع والسجود.